اخر تنسيق في 17-02-2025
الملاحق
ملاحق المرسوم 09-410 يتضمن قوائم وتصنيفات التجهيزات الحساسة
معدلة بـ:
ادرجت المواد ادناه بموجب القرار الوزاري المشترك في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 اكتوبر سنة 2024 ج ر 76 / 2024. في 13-11-2024
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدّد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة المعدل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحيين قائمة التجهيزات الحساسة المحددة في القسم الفرعي الثالث من القسم "أ" من الملحق الأول بهذا المرسوم.
المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
السرية : الميزة التي تضمن عدم إمكانية الوصول إلى المعلومات الواضحة إلا من قبل الأشخاص المرخص لهم.
الموثوقية : الميزة التي تضمن بأن المعلومات لم يتم إتلافها أو تغييرها جزئيا أو كلّيًا بطريقة غير مرخص لها. المصداقية : الميزة التي من خلالها يمكن التأكد من هوية مصدر المعلومات وتحديد التراخيص المتعلقة بها.
وسيلة تشفير : كل جهاز أو برنامج معلوماتي يحتوي على آليات كريبتوغرافية، يكون دوره و/أو استعماله الأساسيان هما ضمان سرية المعلومات ومراقبة موثوقيتها ومصداقيتها.
وسيلة التصديق ومراقبة الموثوقية : كل جهاز أو برنامج معلوماتي يحتوي على آليات كريبتوغرافية، مصمم خصيصا و محدود لضمان مهام مصداقية ومراقبة موثوقية المعلومات.
وسيلة تتضمن آليات كريبتوغرافية : كل جهاز أو برنامج معلوماتي يكون دوره و/أو استعماله الأساسيان، غير معد خصيصا لضمان إحدى الوظائف المتعلقة بسرية المعلومات ومراقبة موثوقيتها ومصداقيتها، لكنه يحتوي في الأصل على آليات كريبتوغرافية تسمح بتوفير، على الأقل، واحدة من هذه الميزات.
وسيلة تتضمن آليات كريبتوغرافية موجهة لإدارة أو الإشراف على وسائل تكنولوجيات المعلومات : كل جهاز أو برنامج معلوماتي يتضمن آليات كريبتوغرافية مصمم خصيصا لإدارة أو تسيير أو إعداد نظام معلوماتي شريطة ألا تسمح بتشفير إلا المعلومات الضرورية لإدارة أو تسيير أو إعداد أنظمة المعلومات.
آلية التحقق من التوقيع الإلكتروني : جهاز أو برنامج معلوماتي معد لتطبيق بيانات التحقق من التوقيع الإلكتروني.
آلية إنشاء التوقيع الإلكتروني : جهاز أو برنامج معلوماتي معد لتطبيق بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني.
وسيلة البنية التحتية لتسيير المفاتيح العمومية : جهاز و/أو برنامج معلوماتي يسمح بتوفير خدمات التوقيع والتصديق الإلكتروني.
وسيلة متاحة للجمهور لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي : كل جهاز أو برنامــج مـعـلـومـاتـي مـتــاح للجمهور يحتوي على آليات كريبتوغرافية وموجه لحماية معطيات ذات طابع شخصي للاستعمال الخاص.
وسيلة مزودة بإمكانية حل التشفير فقط : كل جهاز أو برنامج معلوماتي يتضمن آليات كريبتوغرافية، مصمم خصيصا ومحدود لضمان قراءة البيانات السمعية والبصرية دون القدرة على التشفير ، ويقتصر فيه حل التشفير على المعلومات السمعية أو البصرية أو الخاصة بالتسيير التقني.
وسيلة حماية الملكية الفكرية والمضادة للقرصنة : كل جهاز أو برنامج معلوماتي يتضمـــــــن آليــــــات كريبتوغرافية، مصمم خصيصا و محدود لضمان حماية البرامج المعلوماتية أو البيانات ضد النسخ أو الاستخدام غير المشروع والتي تكون فيها الإمكانيات الكريبتوغرافية غير قابلة للولوج من طرف المستخدم.
قابلية الولوج للإمكانيات الكريبتوغرافية من طرف المستخدم : إمكانية ضبط أو إعداد أو تحديد إعدادات التشفير أو إحداثها، عند الاقتضاء.
المادة 4 : لم تعد تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدّل والمتمم و المذكور أعلاه، الوسائل الكريبتوغرافية المذكورة أدناه :
- وسائل التصديق ومراقبة الموثوقية،
- آليات إنشاء والتحقق من التوقيع الإلكتروني،
- وسائل تتضمن آليات كريبتوغرافية موجهة لإدارة وسائل تكنولوجيات المعلومات والإشراف عليها،
- وسائل متاحة للجمهور موجهة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،
- وسائل مزودة بإمكانية حل التشفير فقط،
- وسائل الاتصال اللاسلكي قصيرة المدى في نطاق تردد،
- وسائل حماية الملكية الفكرية والمضادة للقرصنة.
الملحق الأول
أولا:
القسم "أ": التجهيزات الحساسة الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية والوسائل الكريبتوغرافية
(عنوان معدل بقرار 13-10-2024)
القسم الفرعي الأول: تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية التي تقتضي تعيين أو تخصيص مجموعة من الذبذبات.
الفقرة الأولى: تجهيزات الاتصال بالراديو، كل السلالم والصيغ، لا سيما:
1- محطات الاتصال بالراديو مع سلم أل أف، أم أف، أش أف، في أش أف، أو أش أف، أس أش أف، والعناصر التي تدخل في وحدتها الجماعية (ذات و الاستعمال الأرضي والجوي والبحري)،
2- محطات الاتصال بالراديو عن طريق القمرالصناعي،
3- محطات الشبكة الهرتزية للمواصلات السلكية واللاسلكية،
الفقرة الثانية: تجهيزات مشعة للطاقة في الفضاء الحر لطيوف الترددات الراديو كهربائية بما فيها الآلات ضئيلة القوة والتحمل خاصة نواقل الخطوط الهاتفية المسماة "كوردلس".
القسم الفرعي الثاني: تجهيزات أخرى للمواصلات السلكية واللاسلكية:
الفقرة الأولى: تجهيزات استقبال الإرسال بالراديو الكهربائي باستثناء التجهيزات المنزلية الموجهة لاستقبال الإرسال العمومي للراديو والبث التلفزيوني.
الفقرة الثانية: تجهيزات التموقع و/ أو التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي، وكذا أنظمة الجيوتموقع بالراديو وكذا أنظمة التموقع عن طريق القمر الصناعي التي تعمل عبر شبكات الهاتف النقال.
الفقرة الثالثة: تجهيزات الاتصالات الممكن استعمالها لإرسال الصورة أو الصوت أو الفيديو أو المعطيات عبر القمر الصناعي.
يستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم رواشد الاستغاثة لنظام "كوسباس- سارسات". (cospas -sarsat) التي تبث على 406 ميغاهرتز.
القسم الفرعي الثالث : الوسائل الكريبتوغرافية باستثناء وسائل التشفير *
(قسم معدل بقرار 13-10-2024)
الفقرة الأولى : وسائل كريبتو غرافية لا تستلزم إيداع مفاتيح التشفير :
- وسائل البنية التحتية لتسيير المفاتيح العمومية،
- وسائل تتضمن آليات كريبتوغرافية تسمح على الأقل بضمان سرية المعلومات والتي تكون الإمكانيات الكريبتوغرافية فيها غير قابلة للولوج من طرف المستخدم،
- وسائل تتضمن أليات كريبتوغرافية تسمح على الأقل بضمان سرية المعلومات والتي تكون الإمكانيات الكريبتوغرافية فيها قابلة للولوج من طرف المستخدم وتعتمد على شهادات التصديق الإلكتروني لمواقع الواب،
الفقرة الثانية : وسائل كريبتوغرافية تستلزم إيداع مفاتيح التشفير :
- وسائل تتضمن آليات كريبتوغرافية تسمح بضمان سرية المعلومات، وتكون الإمكانيات الكريبتوغرافية فيها قابلة للولوج من طرف المستخدم،
القسم الفرعي الرابع: البطاقات المسبقة والمؤجلة الدفع (شرائح الهاتف النقال).
الفقرة الأولى: بطاقات مسبقة الدفع.
الفقرة الثانية: بطاقات مؤجلة الدفع.
القسم الفرعي 5: التجهيزات المساعدة للصيد البحري:
(قسم مدرج بالمادة 7 مرسوم 16-61)
- المسبار ،
- الصونار ،
- الشباك،
- المتفحص البحري.
ثانيا:
القسم "ب": التجهيزات الحساسة الخاصة بالطيران والطرق.
القسم الفرعي الأول: التجهيزات الحساسة للطيران، لا سيما:
(معدل ب م 1 من القرار الوزاري المشترك في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 ج ر 52 / 2015).
1 - الطائرات أحادية المحرك التي تقل عن خمسة (5) أماكن وذات كتلة قصوى تساوي 1400 كغ عند الإقلاع أو تقل عنها أو في شكل قطع ("كيت"kits).
2 – الطائرات فائقة الخفة ذات محرك (u.l.m) مركبة أو في شكل قطع ("كيت"kits).
3 - المناطيد الحرة (منغولوفية) أو المجهزة بنظام للتوجيه والدفع (الموجهة).
4 - دالتابلان.
5 - برابونت وكذا محركاتها المحمولة.
6) الطائرات بدون طيار على متنها، المركبة أو في شكل قطع (كيت-KITS)، التي تتم قيادتها عن بعد أو تحريكها بطريقة مستقلة أو مركبة، وبإمكانها أن تصل إلى ارتفاع يزيد على 25 مترا أو يساويه ومسافة أفقية تزيد على 50 مترا أو تساويه، وكذا العناصر الضرورية للطيران المرتبطة بها.
7) الطائرات بدون طيار على متنها، المركبة أو في شكل قطع (كيت-KITS)، التي تتم قيادتها عن بعد أو تحريكها بطريقة مستقلة أو مركبة، والمزودة بنظام لالتقاط مناظر جوية فوتوغرافية أو سينماتوغرافية أو جهاز حساس وكذا العناصر الضرورية للطيران المرتبطة بها.
القسم الفرعي الثاني:
(قسم معدل بالمادة 1 من القرار الوزاري المشترك في 23 نوفمبر 2022)
المركبات الخفيفة لكل الأرضيات، ضات وزن إجمالي بالحمولة لا يتعدى 3500 كلغ و نصف مغطاة (بيك آب)، بمقصورة واحدة أو مزدوجة المقصورة، ذات أربعة دواليب ومحورين على الأقل، يمكن أن يعملا بصفة متزامنة، ذات الخصائص التقنية الآتية:
- قدرة اجتياز المنحدرات 25 %، على الأقل بدون حمولة:
- زاوية اندفاع أمامي 25 ° على الأقل،
- زاوية اجتياز خلفي 25 ° على الأقل،
- زاوية المنحدر 25 ° على الأقل،
- البعد الأدنى عن الأرض تحت محور المركبة 250 مم على الأقل.
القسم الفرعي الثالث: التجهيزات الحساسة الخاصة بالطرق، لا سيما:
الفقرة الأولى: أنظمة الإشارة الضوئية الخاصة المركبة أو الموجهة للتركيب على المركبات المضيئة باللون الأزرق، الأحمر أو البرتقالي بالإضافة إلى الأنظمة العادية، لا سيما:
1 – الأضواء الخاصة الدوارة (الفوانيس).
2 – الأضواء الخاصة ذات اللمعان أو المتلألئة.
3 - صف أنوار خاصة للإشارة.
الفقرة الثانية: الأنظمة الصوتية الخاصة (صفارات الإنذار ) المركبة أو الموجهة للتركيب، بالإضافة إلى المنبهات العادية على مركبات المصالح المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 04 – 381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
الفقرة الثالثة: أنظمة الإشارة الضوئية المخصصة لحواجز الطرقات.
ثالثا القسم "ج": تجهيزات حساسة أخرى.
(قسم معدل بالمادة 1 من القرار الوزاري المشترك في 23 نوفمبر 2022)
القسم الفرعي الأول *:
تجهيزات المراقبة عن طريق الفيديو غير المجهزة للرؤية الليلية والتي لاتستعمل الإرسال عن بعد عبر المجالات الهرتزية، بما فيها:
الفقرة الأولى: تجهيزات المراقبة عن طريق الفيديو المثبتة باستثناء تلك المجهزة بالرؤية الليلية.
الفقرة الثانية: تجهيزات المراقبة عن طريق الفيديو المنقولة.
القسم الفرعي الثاني:
تجهيزات الأمن المخصصة للمراقبة التقنية وكذا الطابعات الموجهة للطباعة ثلاثية الأبعاد:
(قسم معدل بالمادة 1 من القرار الوزاري المشترك في 23 نوفمبر 2022)
الفقرة الأولى: أجهزة الرقابة التقنية الموجهة لتفتيش الطرود والأمتعة ومراقبة الأشخاص وغيرها خاصة:
1 - أجهزة الكشف لتفتيش السيارات والحاويات والطرود والأمتعة،
2 - مولدات محمولة لأشعة X لكشف الطرود المشكوك فيها،
3 - أجهزة كشف المعادن ومواد أخرى، لمراقبة المداخل،
4 – كاشفات المعادن المحمولة (يدوية)،
5 - كاشفات المتفجرات و/أو المخدرات ،
6 - كاشفات الغاز الموجهة لعمليات خاصة بالبيئة.
الفقرة الثانية: (فقرة معدلة بالمادة 1 من القرار الوزاري المشترك في 23 نوفمبر 2022)
الطابعات الموجهة للطباعة ثلاثية الأبعاد.
التجهيزات المضادة للتسلل الفعالة المتضمنة أنظمة الردع و/أو الشل الخطيرة أو يمكن أن تكون كذلك باستثناء تلك المصنفة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98 – 96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97 – 06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة.
القسم الفرعي الثالث:
التجهيزات الحساسة الخاصة بالرؤية (غير المجهزة بقدرات الرؤية الليلية)، لاسيما:
(معدل م 8 مرسوم 16-61)
1 - تجهيزات الرؤية بعيدة المدى، بما فيها الشبحية المسافية، والمناظير العادية غير المجهزة بشبكية تسمح لها بتحديد المسافة،
2 - المناظير البانورامية،
3 - المناظير الأسترونومية والمناظير الفلكية باستثناء التجهيزات المهنية الكبيرة وغير القابلة للنقل والتي تحتاج لمنشأة ملائمة،
4 - اللواحق التي يحتمل استعمالها كوسيلة تسديد، لاسيما السيالات ومسددات الليزر.
القسم الفرعي الرابع: تجهيزات التدخل وحفظ النظام، لا سيما:
الفقرة الأولى: تجهيزات حفظ النظام بما فيها:
1 - الأغلال،
2 - المصابيح التكتيكية بما فيها تلك التي يمكن وضعها على الأسلحة، باستثناء المصابيح المزودة بمحددات الليزر.
الفقرة الثانية: عتاد الحماية من الطلقات باستثناء تجهيزات الوقاية من الرصاص (المضادة للرصاص والشظايا)، لا سيما:
1 - حواجز الحماية من الضربات بما فيها دروع حفظ الأمن ذات الشكل المقعر أو المحدب (للقبض )،
2 – الخوذات ومقدمات الخوذات الخاصة بالحماية من الضربات.
3 – الملابس الصلبة لحماية الجسم (أعلى الجسم، المرفق، الذراع، الركبة، الساق، المسخنة، الزند)،
4 - الصدريات، البزات والمعاطف ضد الضربات والآلات الحادة.
الفقرة الثالثة: المركبات والآلات غير المدرعة، والمضادة للشغب، لا سيما:
1 - عربات التدخل الصلبة لمكافحة الحريق ورمي المقذوفات.
2 – الآليات المجهزة بشفرة "دوزر" وخرطوم المياه.
القسم الفرعي الخامس: التجهيزات الموجهة للمنشآت المخصصة لممارسة تمارين الرماية، الرياضية أو غيرها، لاسيما:
1 – حقول الرماية وملحقاتها،
2 – الخوذات الواقي الإلكتروني،
3 - جهاز مقلد للتدريب على الرماية باستثناء تلك المخصصة للقوات العسكرية.
الملحق الثاني
الملحق الثالث
الملحق الرابع
الملحق الخامس
الملحق الخامس (تابع)
.
الملحق السادس
الملحق السابع
الملحق الثامن